السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

401

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

جماعة من الإمامية « 1 » . ثالثاً - الفرق بين الحقّ والملك : قال بعض فقهاء الإمامية : الفرق بين الحقّ والملك هو أنّ الحقّ نوع من الملك يختصّ باصطلاح العرف بالعين القائمة بغيره ، وبالمعنى القائم بغيره ، على نحو لا يصحّ اعتباره إلّا في ظرف إضافته إلى المالك ، بحيث لولا إضافته إلى المالك لم يصحّ اعتباره ، ويختصّ الملك عرفاً بما عداه ، وتوضيح ذلك : أنّ ما يكون مضافاً إلى المالك إمّا أن يكون عيناً أو معنى ، والعين إمّا أن تكون في الخارج - كالفرس الخارجي - أو في الذمّة - كالمبيع في السلف ، كما إذا باعه تمراً أو حنطة إلى أجل ، فإنّ المبيع عين ذمّية لا خارجية - أو لا يكون في الخارج ولا في الذمّة ، لكنه قائم في عين أخرى - كحقّ الجناية القائم في عين الجاني ، وكحقّ الزكاة القائم بالعين الزكوية على بعض الأقوال - أو قائم في معنى مثله ، كما إذا كان المدين يملك منافع أعيان فاشترط عليه الدائن في عقد بينهما أن ينتقل دينه إلى المنافع المملوكة ، فإن الدائن يكون له حقّ استيفاء الدين من المنافع وهو قائم بها . هذه أقسام العين التي تكون ظرفاً لإضافة الملكية ، وهي أربعة . ومثلها أقسام المعنى الذي يكون طرفاً لإضافة الملكية ، فإنّها أيضاً أربعة : الأوّل : المعنى القائم بالعين الخارجية مع كون اعتباره من لوازم وجود العين ، مثل منافع المملوكات الخارجية كالدار والفرس . الثاني : المعنى القائم بالذمّة ، مثل ما لو استأجره على خياطة ثوب ، فإنّ الخياطة معنى مملوك للمستأجر ، وهو في ذمّة الأجير . الثالث : المعنى القائم بالعين الخارجية ولا يكون اعتباره من لوازم وجودها ، مثل استيفاء الدين من العين المرهونة ، ومنافع الأجير الخاصّ الحرّ ، فإنّها متعلّقة بعينه لا بذمّته . الرابع : المعنى القائم بالمعنى ، مثل استيفاء الدين من منافع المديون إذا شرط الدائن على المديون ذلك في عقد ،

--> ( 1 ) شرح بلغة الفقيه 1 : 35 . الحكم والحقّ : 332 .